المحليات فى مصر
اعداد / حسام حداد ـ محام
الوضع ما قبل ثورة يناير
المحليات فى مصر
تعمل بنظام المجلسين مجلس تنفيذى يرأسة المحافظ ومجلس شعبى محلى منتخب وظيفتة
الرقابة والاشراف ، والمجلس التنفيذى هو المجلس المعين أما المجلس الثانى فهو مجلس
منتخب والحقيقة ان نظام الانتخاب فى المجالس المحلية طيلة فترة تنفيذ قانون
المحليات السارى وهو القانون رقم 43 لسنة 1979 ، هو انتخاب اشبة بالتعين نظرا لما
كان لجهاز امن الدولة من سيطرة وتدخل صارخ فى كل الامور ومع عدم التزام الدولة
بتنفيذ الاحكام القضائية التى قد تصدر من المحاكم المختلفة بخصوص تلك الانتخابات ،
الامر الذى نتج عنه عدم فاعلية تلك المجالس .
فضلا عن أن
المحافظين والمجلس التنفيذى يأتى دائما لرجال النظام من جهازى الشرطة والقوات
المسلحة والقضاء بعد تقاعدهم كمكافئة لهم على ولائهم للنظام .
الوضع وفقا لدستور 2012 ( دستور الاخوان )
قد نظم دستور 2012 المعطل من خلال الفصل الرابع ( نظام
الادارة المحلية ) من الباب الثالث ( السلطات العامة ) وتنحصر فى المواد من 183
وحتى 192 ــــ وحيث كان بعض تلك النصوص هو
ترديد لما جاء بقانون المحليات ولا يغير فى جوهر نظام الادارة المحلية بالرغم من
الاشارة الى كفل العمل على لامركزية المحليات الا ان ذلك قد جاء من خلال عبارات لا
تحتوى على الالزام بل على سبيل العمل على ذلك فقط ، وترك للقانون مساحة اختيار
الطريقة المناسبة لاختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية .
واضاف نص المادة 192 من هذا الدستور نصا بعدم
جواز حل المجالس المحلية بأجراء ادارى شامل وترك للقانون تنظيم حل اى منها واعادة
انتخابة . والنص فى مضمونة ما هو الا ترديد لنص الفقرة الاولى من نص المادة 144 من
قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 . كما الغى دستور الاخوان اى كوتة سابقة للعمال
والفلاحين .
الوضع الحالى
استمرار المجالس
المحلية كما هى تعمل بنفس النمط التى تدار به منذ قبل الثورة حيث لم يتم اجراء اى
انتخابات للمحليات بعد ثورة 25 يناير 2011 . بالرغم من حل المحالس المحلية بموجب
حكم محكمة القضاء الادارى الدعوى رقم 22575 ورقم 30195 لسنة 65 قضائية والصادر
بتاريخ 28/6/2011 .
قانون المحليات
وقد قسم قانون
المحليات السارى جمهورية مصر العربية الى محافظات ومراكز ومدن واحياء وقرى كما قسم
جمهورية مصر العربية الى اقليم اقتصادية يضم كلا منها محافظة او اكثر على ان يكون
ذلك التقسيم على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية .
ووفقا لقانون
المحليات تختص المجالس الشعبية المحلية بمستوايتها الخمسة ( محافظات ومراكز ومدن
واحياء وقرى ) بالرقابة والاشراف على المرافق والاعمال التى تدخل فى اختصاص
الوحدات المحلية فضلا عما تمارسة المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية
على المستويات الاقل ـــ كما
لها صلاحيات اشرافية على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة بهدف الوقوف على حٌسن قيام
الاجهزة التنفيذية بالمهام الموكلة لها ومدى التزانها بالخطة الموضوعة ـ كل ذلك فى
اطار السياسة العامة للدولة . نص م / 2 من
قانون المحليات .
وقد تولَّت نصوص
القانون 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية له بيانَ المرافق والإشراف عليها
وتوجيهها، بما مفادُه أن الوحدات المحلية من أعلاها درجةً ممثَّلةً في المحافظة
إلى أدناها ممثَّلةً في الوحدة المحلية للحي أو القرية، مرورًا بالوحدات المحلية
للمراكز والمدن جميعًا تهدف إلى غايةٍ واحدةٍ؛ هي إنشاء وإدارة المرافق والإشراف
والتوجيه لها في جميع مجالات الخدمات داخل كافة الوحدات بالمحافظة.
وتشمل تلك الخدمات:
1-
شئون التعليم (إنشاء وتجهيز المدارس):
الترخيص بإنشاء المدارس
والإشراف على تطبيق المناهج والمتابعة.
2-
الشئون الصحية: المستشفيات العامة بأنواعها المختلفة،
ومكاتب الصحة والترخيص، والإشراف على المستشفيات الخاصة.
3-
شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق
البلدية .
4-
الشئون الاجتماعية .
5-
شئون التموين والتجارة الداخلية.
6-
الشئون الزراعية.
7-
استصلاح الأراضي.
8-
شئون الري.
9-
القوى العاملة والتدريب المهنى .
10-
شئون الثقافة والإعلام.
11-
الشباب والرياضة.
12-
السياحة.
13-
شئون المواصلات.
14-
شئون النقل.
15-
الكهرباء.
16-
الصناعة.
17-
الشئون الاقتصادية.
18-
التعاون.
19-
بناء وتنمية القرية.
20-
الصناعات الحِرفية والتعاون الإنتاجي.
21-
شئون الأوقاف.
22-
شئون الأزهر.
23-
شئون الأمن.
وذلك على التفصيل
الوارد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979.
·
المجالس الشعبية المحلية :
يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية
السابق ذكرها (المحافظة- المركز- المدينة- الحي- القرية) مجلس شعبي محلي يشكَّل من أعضاء يتم
انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرِّي العام؛ وفقًا لأحكام قانون مباشرة
الحقوق السياسية.
- ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء تلك المجالس من
العمال والفلاحين؛ طبقًا للتعريف الخاص بهما، والمنصوص عليه بقانون مجلس الشعب رقم
38 لسنة 1972.
·
المجلس الشعبي المحلي للمحافظة
أ- تشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة:
مادة (10) "يشكَّل في كل محافظة مجلس
شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري".
ب- اختصاصات المجلس الشعب المحلي للمحافظة:
"يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في
حدود السياسة العامة للدولة أعمالَ الرقابة على مختلف المرافق الخدمية، والأعمال
التي تدخل في نطاق المحافظة، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية
المحلية ومتابعتها".
وله اختصاصات مفصَّلة في إطار الخطة العامة
والموازنة المقررة، موضحةً تفصيلاً بالفقرة الرابعة من م/12 من القانون رقم 43
لسنة 1979 والمواد 13، 14، 15، 16، 17، 18 من ذات القانون.
· المجلس الشعبي المحلي للمركز :
أ- التشكيل محدَّد بنص م/ 39، وتقرِّر:
"يشكَّل في كل مركز مجلس شعبي محلي، تُمثَّل فيه المدينة (عاصمة المركز)
باثني عشر عضوًا، وتمثَّل المدينة (التي تضم أكثر من قسم إداري) بأربعة عشر عضوًا،
مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكوِّنة للمدينة".
ب- الاختصاصات: "يتولى المجلس الشعبي
المحلي للمركز- في نطاق السياسة العامة للمحافظة - الإشراف والرقابة على مختلف
المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز".
ويختص بعددٍ من الصلاحيات التي فصلته الفقرة
الثانية من م/ 41 من القانون 43 لسنة 1979، وكذا م/ 42.
·
المجلس الشعبي المحلي للمدينة
أ- التشكيل: يشكَّل في كل مدينة مجلس شعبي
محلي، يمثَّل فيه كلُّ قسم إداري بأربعة عشر عضوًا، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم
الواحد بأربعة وعشرين عضوًا. م/ 47
ب- اختصاصاته وصلاحياته محدَّدة بنص م/ 49،
والتي تقرِّر: "يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاق السياسة العامة
للمركز الرقابةَ والإشرافَ على مجالس الأحياء والتنسيقَ بينها والرقابةَ على مختلف
المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة، ويختص في حدود القوانين واللوائح
بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1- 7) من المادة 41 على مستوى المدينة،
فضلاً عن صلاحياتٍ حدَّدتها م/ 50 من ذات القانون.
·
المجلس الشعبي المحلي للحي
أ- التشكيل محدد بنص م/ 59، والتي تقرر:
"يُشكل في كل حي مجلس شعبي محلي، يمثَّل فيه كلُّ قسم إداري باثني عشر عضوًا،
ويشكَّل المجلس الشعبي المحلي للحيّ الذي يضمُّ قسمًا إداريًّا واحدًا من ثمانية
عشر عضوًا.
ب- الاختصاصات محدَّدة بنص م/ 61، والتي
تقرِّر: "يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة
الرقابةَ والإشرافَ على مختلف ذات الطابع المحلي في نطاق الحي، ويختص في حدود
القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1- 7) من المادة 41 على
مستوى الحي .
·
المجلس الشعبي المحلي للقرية
أ- التشكيل محدَّد بنص م/ 66 التي تقرر:
"يشكَّل في كل قرية تمثِّل وحدةً محليةً مجلسٌ شعبيٌّ محليٌّ من أربعة وعشرين
عضوًا".
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل
مجموعةً من القرى المتجاورة ، تمثِّل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل،
وباقي القرى بعضو واحدٍ لكلٍّ منها على الأقل. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين
عضوًا إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة
المحلية للقرية".
ب- الاختصاصات محددة بنص م/ 68، والتي تقرر:
"يتولى المجلس الشعبي المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابةَ
على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه، ويختص في حدود القوانين واللوائح
بما يأتي:
1-
اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديًّا
واجتماعيًّا وعمرانيًّا.
2-
اقتراح مشروع الموازنة وإقرار مشروع الحساب
الختامي.
3-
اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود
والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها.
4-
العمل على نشر الوعي الزراعي؛ بما يحقِّق
تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي.
5-
اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
6-
العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية
الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
وحيث ان قانون
الادارة المحلية الحالى قد اثبت فشلة وذلك بالتجربة العملية بعد ان تفشى الفساد فى
المحليات على كافة مستوياتها الخمسة فقد وضع القانون نصوصا تعيق عملها كما وضع العديد
من القواعد التى ترسخ للنظام المركزى فى اعمال الادارة المحلية .
وتتلخص اهم
مظاهرها فى
-
عدم النص على طرق مسائلة المحافظين والمجالس
التنفيذية التى وجدت المجالس الشعبية المحلية لمراقبتها والاشراف عليها .
-
عدم استقلال التمويل المحلى والموازنة عن
السلطات المركزية م /119، 120
-
ادارة المشروعات والخدمات الرئيسية عن طريق
الوزارات المختصة على ان يكون دور الادارة المحلية استشارى فى اقتراح المشروعات م
/ 134
-
غل يد الوحدات المحلية عن مشروعات أو اعمال
تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو
تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الاقليمية . م/ 115
-
للمحافظ او رئيس الوحدة المحلية المختصة
الاعتراض على أى قرار يصدر من المجلس الشعبى المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة
او الميزانية المعتمدة . م / 132
-
ضعف رواتب ومكافأت الموظفين بالادارة المحلية
مما يزيد من احتمالات فسادهم . وانتشار الرشوة
-
للسلطات التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء ) حل
المجالس الشعبية المحلية بكل مستوايتها وفقا للقانون م / 145
وحيث انه وكما جاء نصا بحكم حل المحليات[1]
بعد ثورة 25 يناير :
" تلك
المجالس لم تنهض بما هو مطلوب منها تجاه هذا الوطن ولذلك دب الفساد جنبات كافة
وحدات الإدارة المحلية وانتشرت الرشاوى لإنجاز المصالح الخاصة بالمخالفة للقانون
وعم الجهل والفقر والمرض الغالبية العظمى من الشعب بعد أن أهملت تلك الجهات إنجاز
أية أعمال ترفع من شأن المواطن وتحفظ عليه بدنه وعقله ووقته وجهده وفشلت سياسة
المحافظات فى توصيل خدمات مرافق الدولة إلى المواطن فقدمت له تعليماً رديئاً لا
يستفيد منه المواطن أو الوطن وتوارت جامعات مصر بعيداً عن ركب العلم والعلماء،
وانتشرت العشوائيات فى كافة مدن مصر وأصبحت تمثل خطراً داهماً يهدد الوطن بمن فيه
ومن عليه، وانهارت أسس التخطيط العمرانى فى مدننا وقرانا وشوارعنا وأحيائنا وضرب
الطامعون عرض الحائط بخطوط التنظيم وأصول البناء وحصلوا عن طريق فساد هذه المحليات
على موافقات تبرر لهم مخالفاتهم أو ارتكبوها دون أن يحاسبهم أحد، وضربت فوضى
المرور والمركبات ـ التى تجوب شوارع الوطن وكل شبر فيه ـ كل أمن أو هدوء ينشده
أبناء هذا الوطن، وأكلت التعديات الظالمة أكبر ثروة يملكها هذا الوطن وهى أرضه
الزراعية التى عاش على خيرها وسقاها بدمه ومياه نيلها العظيم عبر العصور والأيام
وترك كل من يريد أن يفسد فى الأرض بأن يشيد عليها ما يشاء من أبنية بحجج واهية فى
وقت تشكو فيه صحراء مصر الشاسعة الغربة والوحدة وتنشد من يستصلحها أو يستزرعها أو
يسكنها ولا مجيب، كل هذا التدمير والإهمال لثروات هذا الوطن وخيراته ما كان ليحدث
أو يكون بهذا القدر الهائل لو كانت المجالس المحلية التى شكلت فى ظل النظام السابق
وبأعضاء ينتمون لحزبه البائد قد قامت بمهمتها التى حددها لها القانون أو راعت بها
حق هذا الوطن عليهم ولكن هذه المخالفات حدثت ليلاً ونهاراً وعلى مدى الأيام
والسنين تحت بصر وأعين النظام السابق وأدواته ومنها المجالس الشعبية المحلية التى
كان يفترض أن تكون الجهاز الرقابى الأول الذى يقف حائط صد أول فى وجه الفساد وأهله
فى كافة المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وتسهر على رقابة عمل الحكومة
وتصرفاتها فى نطاق هذه الوحدات وتحرص على التأكد من حسن قيام أجهزتها المختلفة بأداء
مهامها على نحو يتفق وصحيح القانون حتى تقدم للمواطنين خدمات ترفع من قدرهم وتحقق
آمالهم فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية وفى مجال التعليم والصحة والأمن
والعمل والإنتاج وكفالة حرياتهم الأساسية إلى غير ذلك. ولكن هذه المجالس نكلت عن
كل ذلك حتى وصلت البلاد إلى ما هى فيه من أوضاع متردية وفساد إدارى ومالى فى كل ما
يتصل بأداء هذه الأجهزة التى يفترض أن هذه المجالس كانت تراقب أداءها وسلوك
القائمين عليها".
خاتمة
وبناء على ما سبق فتتلخص الازمة الحقيقية للمحليات فى معضلتين
رئيسيين هما
-
معضلة تطبيق القانون وعدم انفاذة .
-
معضلة وجوب تعديل القانون ، بهدف تحديد دور
فعال للمحليات ومنع سيطرة الاجهزة الامنية ، احكام الرقابة على اموالها بنصوص
قاطعة . الخ ...
[1] انظر
حكم محكمة القضاء الادارى فى الطعون ارقام 22575 ورقم 30195 لسنة 65 قضائية المقامتين من/ محمود
حسن أبوالعينين ثانياً: الدعوى رقم 26438 لسنة 65 قضائية المقامة من/ بدر الدين
عوض عبد القادر ثالثاً: الدعوى رقم 28010 لسنة 65 قضائية
المقامة من/ أشرف محروس المغازى رابعاً: الدعوى
رقم 29549 لسنة 65 قضائية المقامة من/ مختار كمال مصطفى أبو هانى
خامساً: الدعوى رقم 31455 لسنة 65 قضائية المقامة من/ 1ـ حمدى الدسوقى محمد الفخرانى واخرين.
ضــــد كل من:
1ـ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 2ـ رئيس مجلس الوزراء 3ـ وزير التنمية المحلية 4ـ
وزير الداخلية 5ـ وزير العدل بصفتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق